الفيض الكاشاني

240

الوافي

جعفر عن ( 1 ) أبي جعفر عن عبد اللَّه بن الصلت عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » . 5830 - 3 التهذيب ، 2 / 255 / 50 / 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام بين الظهر والعصر حد معروف فقال « لا » ( 2 ) . بيان : لعل المراد بنفي الحد بينهما أن عند الفراغ من الظهر يجوز الدخول في العصر بلا انتظار وهذا لا ينافي استحباب التفريق بينهما أو أن المراد به أن التفريق بينهما ليس موقتا بأمر معروف وإنما يحصل بأدنى فصل ولو بالإتيان بالنافلة لما يأتي من أنه إذا كان بينهما تطوع فلا جمع . 5831 - 4 التهذيب ، 2 / 25 / 23 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن

--> ( 1 ) في التهذيب المطبوع موسى بن جعفر بن أبي جعفر ، عن عبد الله بن الصلت . . . الخ والظاهر أن لفظة « بن » بين جعفر وأبي جعفر مصحف لفظة « عن » فما في المتن صحيح بشهادة النسخ التي بأيدينا من قبل الألف ولعل التصحيف وقع بعد الألف « ض . ع » . ( 2 ) في الحبل المتين فسر الحديث بأن المراد به دخول وقتهما معا بالزوال وقال في الذكرى : إن نفي الحد بينهما يؤيد أن التوقيت للنافلة وكلاهما غير واضح « منه » .